العلامة الحلي

361

قواعد الأحكام

الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة : الأول : المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء : أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا كالأرض . ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت ( 1 ) . ج : الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو ( 2 ) دار الإسلام ولا أثر له - للواجد ( 3 ) ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والعوص . ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة ، مع انتفاء معرفة البائع ، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين ( 4 ) ، وما يوجد في جوف السمكة من غير

--> ( 1 ) في ( ب ) و ( د ) : " والكبريت والموميا " . ( 2 ) في ( ج ) : " أو في دار الإسلام " . ( 3 ) في المطبوع : " ( فهو - خ ل - ) للواجد " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " فإن عرف فهو أحق من غير يمين " .